مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 17 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 134 من 446

وبهما خصصوا الأخبار الدالة على وجوب التتابع مطلقا والإجماع المدعى في المسألة وإن كان فيه ما عرفت.

أما استثناء الصورة الثانية التي ذكرها ابن حمزة ونفى عنها البأس فلا أعرف لاستثنائها دليلا يعتمد عليه ، والخروج عن الإجماع الدال على وجوب التتابع والاخبار الدالة عليه بمجرد هذا التعليل العليل مجازفة ظاهرة ، والخروج عن أمر واجب لمجرد أمر مستحب غير معقول كما لا يخفى.

قال في الدروس : «ولو أفطر عرفة لضعفه عن الدعاء وقد صام يومين قبله استأنف ، خلافا لابن حمزة» وهو جيد لما عرفت. وبالجملة فإن هذا القول بمحل من الضعف الذي لا يخفى.

الرابع :

الظاهر من الاخبار المتقدمة أن يوم الحصبة هو اليوم الثالث من أيام التشريق ، وقد ورد تفسيره في صحيحة رفاعة (1) المتقدمة بأنه يوم نفره ، يعني في النفر الثاني وفي صحيحة حماد بن عيسى (2) «ليلة الحصبة ،. يعني ليلة النفر» ومثله في مرسلة الفقيه (3).

وإنما سمي هذا اليوم يوم الحصبة لأن الحصبة الأبطح ، ومن السنة يوم النفر الثاني أن ينزل في الأبطح قليلا ، كما سيأتي إنشاء الله تعالى عند ذكر النفر الثاني.

__________________

(1 و 3) الوسائل الباب 46 من أبواب الذبح الحديث 1 12.

(2) الوسائل الباب 53 من أبواب الذبح الحديث 3.

الصفحة 134 من 446