مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 17 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 131 من 446

ولا يجوز له أن يصوم أيام التشريق ، فإن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله) بعث بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق فأمره أن يتخلل الفساطيط وينادي في الناس أيام منى : ألا لا تصوموا فإنها أيام أكل وشرب وبمال (1) ومن جهل صيام ثلاثة أيام في الحج صامها بمكة إن أقام جماله ، وإن لم يقم صامها في الطريق أو المدينة إن شاء ، فإذا رجع إلى أهله صام سبعة أيام ، وإن مات قبل أن يرجع إلى أهله ويصوم السبعة فليس على وليه القضاء».

ويدل على قول ابن الجنيد ما رواه الشيخ في التهذيب عن إسحاق بن عمار (2) عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) «أن عليا (عليه‌السلام) كان يقول : من فاته صيام الثلاثة الأيام التي في الحج فليصمها أيام التشريق ، فان ذلك جائز له».

وعن القداح (3) عن جعفر عن أبيه (عليهما‌السلام) «أن عليا (عليه‌السلام) كان يقول : من فاته صيام الثلاثة الأيام في الحج وهي قبل يوم التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة فليصم أيام التشريق ، فقد أذن له».

ويدل على القول الثالث ما قدمناه من الاخبار الصحيحة الصريحة المستفيضة ، والعلامة في المختلف لم يورد لهذا القول دليلا الا قوله في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج (4) عن أبي الحسن (عليه‌السلام): «فان فاته ذلك قال : يصوم صبيحة الحصبة ويومين بعد ذلك». ثم أجاب عنه بأنه يحتمل أنه أراد بصبيحة يوم الحصبة ثاني يومها.

__________________

(1) البعال : النكاح وملاعبة الرجل امرأته.

(2 و 3 و 4) الوسائل الباب 51 من أبواب الذبح الحديث 5.

الصفحة 131 من 446