مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 17 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 125 من 446

وفي كتاب الفقه الرضوي (1) «وإذا عجزت عن الهدي ولم يمكنك صمت قبل يوم التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة وسبعة أيام إذا رجعت إلى أهلك ، فإن فاتك صوم هذه الثلاثة أيام صمت صبيحة ليلة الحصبة ، ويومين بعدها ، وإن وجدت ثمن الهدي». إلى آخر ما قدمناه في المسألة الأولى.

وروى العياشي في تفسيره عن ربعي بن عبد الله (2) قال : «سألت أبا الحسن (عليه‌السلام) عن قول الله عزوجل (3) «فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ فِي الْحَجِّ» قال : يوم قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة ، فمن فاته ذلك فليقض ذلك في بقية ذي الحجة ، فإن الله تعالى يقول في كتابه (4) : (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ)».

وعن عبد الرحمن بن محمد العرزمي (5) عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي (عليهم‌السلام) «في صيام ثلاثة أيام في الحج ، قال : قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة ، فان فاته ذلك تسحر ليلة الحصبة».

وعن إبراهيم بن أبي يحيى (6) عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي (عليهم‌السلام) قال : «يصوم المتمتع قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة ، فان فاته ذلك ولم يكن عنده دم صام إذا انقضت أيام التشريق

__________________

(1) ذكر صدره في المستدرك الباب 41 من أبواب الذبح الحديث 2 ووسطه في الباب 42 منها الحديث 2 وذيله في الباب 39 منها الحديث 1.

(2 و 5 و 6) الوسائل الباب 46 من أبواب الذبح الحديث 15 18 20.

(3 و 4) سورة البقرة : 2 الآية 196 197.

الصفحة 125 من 446