مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 17 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 124 من 446

البصري فسلم ثم جلس ، فقال له : يا أبا الحسن ما تقول في رجل تمتع ولم يكن له هدي؟ قال : يصوم الأيام التي قال الله تعالى ، قال : فجعلت أصغي إليهما ، فقال له عباد : وأي أيام هي؟ قال : قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة ، قال : فان فاته ذلك ، قال : يصوم صبيحة الحصبة ويومين بعد ذلك ، قال : أفلا تقول كما قال عبد الله بن الحسن ، قال : فأي شي‌ء؟ قال : قال : يصوم أيام التشريق ، قال : إن جعفرا كان يقول : إن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) أمر بديلا ينادي أن هذه أيام أكل وشرب فلا يصومن أحد ، قال : يا أبا الحسن إن الله قال : فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم ، قال : كان جعفر يقول : ذو الحجة كله من أشهر الحج».

وروى في الفقيه مرسلا (1) قال : «روي عن الأئمة (عليهم‌السلام) أن المتمتع إذا وجد الهدي ولم يجد الثمن صام ثلاثة أيام في الحج يوما قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله ، تلك عشرة كاملة لجزاء الهدي ، فإن فاته صوم هذه الثلاثة الأيام تسحر ليلة الحصبة وهي ليلة النفر وأصبح صائما ، وصام يومين من بعد ، فان فاته صوم هذه الثلاثة الأيام حتى يخرج وليس له مقام صام الثلاثة في الطريق إن شاء ، وإن شاء صام العشرة في أهله ، ويفصل بين الثلاثة والسبعة بيوم ، وإن شاء صامها متتابعة» إلى آخره.

__________________

(1) الوسائل الباب 46 من أبواب الذبح الحديث 12. وفيه «روي عن النبي (ص) والأئمة (ع).» إلا أن الموجود في الفقيه ج 2 ص 302 «روي عن الأئمة (ع).».

الصفحة 124 من 446