مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 17 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 123 من 446

قبل انقضاء أيام ذي الحجة ، فإذا انقضت فلا يجوز له الا الدم كما يأتي

وعن رفاعة في الصحيح (1) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن المتمتع لا يجد الهدي ، قال : يصوم قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة ، قلت : فإنه قدم يوم التروية ، قال : يصوم ثلاثة أيام بعد التشريق ، قلت : لم يقم عليه جماله ، قال : يصوم يوم الحصبة وبعده يومين ، قال : قلت : وما الحصبة؟ قال : يوم نفره ، قلت : يصوم وهو مسافر؟ قال : نعم ، أليس هو يوم عرفة مسافرا؟! إنا أهل بيت نقول ذلك لقول الله عزوجل (2) «فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ فِي الْحَجِّ» يقول في ذي الحجة».

وما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح عن حماد بن عيسى (3) قال : «سمعت أبا عبد الله (عليه‌السلام) يقول : قال علي (عليه‌السلام): صيام ثلاثة أيام في الحج قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة ، فمن فاته ذلك فليتسحر ليلة الحصبة يعني ليلة النفر ويصبح صائما ويومين بعده ، وسبعة إذا رجع». ورواه الحميري في كتاب قرب الاسناد (4) إلى قوله : «فليتسحر ليلة الحصبة ، وهي ليلة النفر».

وعن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح (5) قال : «كنت قائما أصلي وأبو الحسن (عليه‌السلام) قاعد قدامي وأنا لا أعلم ، فجاء عباد

__________________

(1) الوسائل الباب 46 من أبواب الذبح الحديث 1.

(2) سورة البقرة : 2 الآية 196.

(3) الوسائل الباب 53 من أبواب الذبح الحديث 3.

(4) الوسائل الباب 46 من أبواب الذبح الحديث 14.

(5) الوسائل الباب 51 من أبواب الذبح الحديث 4.

الصفحة 123 من 446