مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 17 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 115 من 446

المقام الثالث

في البدل

وفيه مسائل :

الأولى :

الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) في أن من لم يجد الهدي ولا قيمته فان فرضه ينتقل إلى الصيام. قال في المنتهى : «إذا لم يجد الهدي ولا ثمنه وجب عليه أن يصوم بدله عشرة أيام : ثلاثة أيام في الحج متتابعات ، وسبعة إذا رجع إلى أهله ، ولا خلاف في ذلك بين العلماء كافة» ثم استدل بالآية (1).

وإنما الخلاف في من وجد الثمن ولم يجد الهدي فالمشهور بين الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) ومنهم الشيخان والصدوقان والمرتضى وأبو الصلاح وابن البراج وغيرهم أن من فقد الهدي ووجد الثمن جعل الثمن أمانة عند رجل متى عزم السفر ، فيشتري له هديا ويذبحه عنه في ذي الحجة ، فإن تعذر ففي العام القابل في ذي الحجة إن لم يحج بنفسه فان لم يقدر على الهدي ولا على ثمنه انتقل إلى الصوم.

قال الصدوق : «قال أبي (رضي‌الله‌عنه) في رسالته إلي : إن

__________________

(1) سورة البقرة : 2 الآية 196.

الصفحة 115 من 446