مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 17 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 113 من 446

وجهت وجهي الدعاء إلى قوله : وأنا من المسلمين ، اللهمّ هذا منك وبك ولك وإليك ، بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر اللهم تقبل مني كما تقبلت من إبراهيم خليلك وموسى كليمك ومحمد حبيبك (صلى‌الله‌عليه‌وآله) ثم أمر السكين عليها ، ولا تنخعها حتى تموت».

و (منها) أن يتولى الذبح بنفسه إن أحسنه وإلا فليترك يده مع يد الذابح.

ويدل على الأول التأسي بالنبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله) والأئمة (عليهم‌السلام) فإن المروي عنه (صلى‌الله‌عليه‌وآله) أنه نحر هديه (1) بنفسه وقد تقدم في رواية أبي خديجة عن الصادق (عليه‌السلام) أنه نحر بدنته بنفسه (2).

وما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن الحلبي (3) قال : «لا يذبح ورواه الصدوق في الصحيح عن الحلبي (4) عن الصادق (عليه‌السلام) قال : لا يذبح لك اليهودي ولا النصراني أضحيتك ، فإن كانت امرأة فلتذبح لنفسها ، ولتستقبل القبلة ، وتقول : وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما ، اللهمّ منك ولك».

ويدل على الثاني ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار (5)

__________________

(1) المستدرك الباب 36 من أبواب الذبح الحديث 3.

(2) الوسائل الباب 35 من أبواب الذبح الحديث 3.

(3) أشار إليه في الوسائل الباب 36 من أبواب الذبح الحديث 1 وذكره في الكافي ج 4 ص 497.

(4 و 5) الوسائل الباب 36 من أبواب الذبح الحديث 1.

الصفحة 113 من 446