مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 17 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 110 من 446

أبي عبد الله (عليه‌السلام) قال : «لا يضحي إلا بما قد عرف به».

وعن سعيد بن يسار في الصحيح (1) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام) : إنا نشتري الغنم بمنى ولسنا ندري عرف بها أم لا ، فقال : إنهم لا يكذبون لا عليك ضح بها».

وظاهر النهي في هذه الأخبار التحريم إلا أن الأصحاب حملوه على الكراهة لما رواه الشيخ والصدوق عن سعيد بن يسار (2) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن من اشترى شاة لم يعرف بها ، قال : لا بأس بها عرف بها أم لم يعرف».

وحمله الشيخ في التهذيب على ما إذا لم يعرف بها المشتري وذكر البائع أنه عرف بها ، فإنه يصدقه في ذلك ، ويجزى عنه ، واستند في هذا الحمل إلى صحيحة سعيد بن يسار المذكورة.

ويؤيده ما في رواية الصدوق لهذا الخبر في الفقيه من قوله : «ولم يعرف بها» بالواو.

وعدول الشيخ عن العمل بظاهر الخبر إلى تأويله بما ذكره يدل على اختياره لمذهب الشيخ المفيد ، مع أنهم لم ينقلوا ذلك عنه ، وكلامه كما ترى ظاهر في ذلك.

وكيف كان فالاحتياط ، مما لا ينبغي تركه ، فان مذهب الشيخين لا يخلو من قوة ، لما عرفت مما قدمناه في الجمع بين الاخبار بالكراهة والاستحباب.

ويكفي في ثبوت التعريف إخبار البائع من غير خلاف يعرف ، وعليه تدل صحيحة سعيد بن يسار المذكورة.

__________________

(1 و 2) الوسائل الباب 17 من أبواب الذبح الحديث 3.

الصفحة 110 من 446