مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 17 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 107 من 446

وفي حسنة محمد بن مسلم (1) «والفحل من الضأن خير من الموجوء ، والموجوء خير من النعجة ، والنعجة خير من المعز».

وأنت خبير بأن غاية ما يستفاد من الخبرين المذكورين الترتيب في الفضل والاستحباب دون الكراهة ، وإلا لزم كراهة جملة من هذه الافراد المفضل غيرها عليها ، وليس كذلك.

ونقل في المختلف عن ابن إدريس أنه قال في الموجوء لا يجوز ، قال : «مع أنه قال بالجواز قبل ذلك» ونقل عن الشيخ أنه لا بأس به ، وهو الذي اختاره في الكتاب المذكور ، وعليه العمل.

و (منها) أن تكون سمينة تنظر في سواد وتبرك في سواد وتمشي في سواد ، والأصل في هذا الحكم جملة من الاخبار.

(منها) ما في صحيحة عبد الله بن سنان (2) عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) قال : «كان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) كان يضحي بكبش أقرن فحل ينظر في سواد ويمشي في سواد».

و (منها) ما في صحيحة محمد بن مسلم (3) عن أحدهما (عليهما‌السلام) قال : «إن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) كان يضحي بكبش أقرن عظيم سمين فحل يأكل في سواد وينظر في سواد ، فان لم تجد من ذلك شيئا فالله أولى بالعذر».

وفي صحيحة الحلبي أو حسنته (4) قال : «حدثني من سمع أبا عبد الله (عليه‌السلام)

__________________

(1) الوسائل الباب 14 من أبواب الذبح الحديث 1.

(2 و 3 و 4) الوسائل الباب 13 من أبواب الذبح الحديث 1 2 5.

الصفحة 107 من 446