مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 17 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 106 من 446

بثور ولا جمل».

وروى في الكافي في الصحيح أو الحسن عن الحلبي (1) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن الإبل والبقر أيهما أفضل أن يضحى به؟ قال : ذوات الأرحام» الحديث.

وعن الحسن بن عمارة (2) عن أبي جعفر (عليه‌السلام) قال : «ضحى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) بكبش أجذع أملح فحل سمين».

ويستفاد من رواية أبي بصير كراهة التضحية بالثور والجمل ، والأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) قد ذكروا هنا كراهة التضحية بالجاموس والثور والموجوء ، وهو مرضوض الخصيتين حتى تفسدا ، وهذا الخبر قد دل على الثور ، وأما الجاموس فلم أقف على ما يدل على كراهية التضحية به.

بل روى الشيخ في الصحيح عن علي بن الريان بن الصلت (3) عن أبي الحسن الثالث (عليه‌السلام) قال : «كتبت إليه أسأله عن الجاموس كم يجزئ في الضحية ، فجاء في الجواب إن كان ذكرا فعن واحد ، وإن كان أنثى فعن سبعة». وهو كما ترى ظاهر في الجواز.

وأما الموجوء فإنهم استدلوا على الكراهة فيه بقوله (عليه‌السلام) في رواية معاوية بن عمار (4) : «اشتر فحلا سمينا للمتعة ، فان لم تجد فموجوءا ، فان لم تجد فمن فحولة المعز ، فان لم تجد فما استيسر».

__________________

(1) الوسائل الباب 9 من أبواب الذبح الحديث 5.

(2) الوسائل الباب 13 من أبواب الذبح الحديث 4.

(3) الوسائل الباب 15 من أبواب الذبح الحديث 1.

(4) الوسائل الباب 12 من أبواب الذبح الحديث 7.

الصفحة 106 من 446