مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 17 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 104 من 446

مع عدم إمكان الفحل.

وفي تفسير العياشي عن أبي بصير (1) عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) قال : «إذا استمتعت بالعمرة إلى الحج فان عليك الهدي ، ما استيسر من الهدي ، اما جزور وإما بقرة وإما شاة ، فان لم تقدر فعليك الصيام كما قال الله تعالى» الحديث.

وعن معاوية بن عمار (2) عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) في قوله تعالى : «فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ» (3) قال : «ليكن كبشا سمينا ، فان لم يجد فعجلا من البقر ، والكبش أفضل فان لم يجد فموجوء من الضأن وإلا ما استيسر من الهدي : شاة».

إلا أن لقائل أن يقول : إن ظاهر سياق هذه الأخبار إنما هو بالنسبة إلى الأفضل فالأفضل من الأنعام الثلاثة مع استكمال الشرائط المذكورة ، وأنه يقتصر على الشاة التي هي أخسها إذا لم يتيسر سواها ، لا بالنسبة إلى ما اتصف بتلك الشرائط وما لم يتصف بها.

وبذلك يظهر قوة القول الثاني ، والمسألة لذلك لا تخلو من الاشكال ، والاحتياط مما لا ينبغي تركه.

__________________

(1 و 2) الوسائل الباب 10 من أبواب الذبح 10.

(3) سورة البقرة : 2 الآية 196.

الصفحة 104 من 446