مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 17 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 101 من 446

وإن اشتراه وهو يعلم أنه مهزول لم يجز عنه».

وما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن الحلبي (1) عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) قال : «إذا اشترى الرجل البدنة مهزولة فوجدها سمينة فقد أجزأت ، عنه وإن اشتراها مهزولة فوجدها مهزولة فإنها لا تجزئ عنه».

وروى في الفقيه مرسلا (2) قال : «قال علي (عليه‌السلام) إذا اشترى الرجل البدنة عجفاء فلا تجزئ عنه ، وإن اشتراها سمينة فوجدها عجفاء أجزأت عنه ، وإن اشتراها عجفاء فوجدها سمينة أجزأت عنه ، وفي هدي المتمتع مثل ذلك».

قال في الوافي : «قوله : «وفي هدي المتمتع مثل ذلك» يحتمل أن يكون من تمام الحديث وأن يكون من كلام صاحب الكتاب ، وعلى الثاني يحتمل أن يكون بتقدير «قال» فيكون حديثا آخر ، وإن يكون فتو منه مستفادا من حديث آخر» انتهى.

وروى في الكافي في الصحيح عن العيص بن القاسم (3) عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) «في الهرم الذي قد وقعت ثناياه أنه لا بأس به في الأضاحي وإن اشتريته مهزولا فوجدته سمينا أجزأ ، وإن اشتريته مهزولا فخرج مهزولا فلا يجزئ».

__________________

(1 و 3) الوسائل الباب 16 من أبواب الذبح الحديث 5.

(2) الوسائل الباب 16 من أبواب الذبح الحديث 8. وليس فيه قوله : «وإن اشتراها عجفا فوجدها سمينة أجزأت عنه» وكذلك في الفقيه ج 2 ص 297 الرقم 1471.

الصفحة 101 من 446