مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 17 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 100 من 446

الْهَدْيِ» ولأنه أنفع للفقراء ، ثم أجاب عنه بالأخبار الصحيحة التي نقلها وإطلاق جملة من عبائر الأصحاب يدل على المنع وعدم الاجزاء مطلقا ، ولم أقف على من قيد بما قدمناه إلا على عبارة الشيخ المتقدمة ، ونحوها في الدروس ، واستظهره في المدارك ، ولا ريب فيه ، لما عرفت من الاخبار المتقدمة.

ويؤكده ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار (1) في حديث قال : «قال أبو عبد الله (عليه‌السلام) : اشتر فحلا سمينا للمتعة فان لم تجد فموجوءا ، فان لم تجد فمن فحولة المعز ، فان لم تجد فنعجة ، فان لم تجد فما استيسر من الهدي» الحديث.

و (منها) أن لا تكون مهزولة ، وهي التي ليس على كليتها شحم ، ولو اشتراها على أنها سمينة فخرجت مهزولة أجزأت ، وكذا لو اشتراها على أنها مهزولة فخرجت سمينة ، اما لو اشتراها على أنها مهزولة فخرجت مهزولة لم تجز.

ومما يدل على هذه الأحكام المذكورة ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم (2) عن أحدهما (عليهما‌السلام) في حديث قال : «وإن اشترى أضحية وهو ينوي أنها سمينة فخرجت مهزولة أجزأت عنه ، وان نواها مهزولة فخرجت سمينة أجزأت عنه ، وإن نواها مهزولة فخرجت مهزولة لم تجز عنه».

وعن منصور في الصحيح (3) عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) قال : «وإن اشترى الرجل هديا وهو يرى أنه سمين أجزأ عنه وإن لم يجده سمينا ، ومن اشترى هديا وهو يرى أنه مهزول فوجده سمينا أجزأ عنه

__________________

(1) الوسائل الباب 12 من أبواب الذبح الحديث 7.

(2 و 3) الوسائل الباب 16 من أبواب الذبح الحديث 1.

الصفحة 100 من 446