أو هو رجل ساعة يولد. وحينئذ فيمكن حمل الرجل في هذه الاخبار على ما هو أعم ، فتكون دالة على دخول الصبي أيضا في الحكم المذكور. بقي الكلام في الخنثى ، ودخولها في صحيحة معاوية بن عمار باعتبار الأغلف لا يخلو من بعد ، لما عرفت في غير مقام من ان الإطلاق انما ينصرف الى الافراد الشائعة المتكثرة دون الأفراد النادرة الوقوع ، بل لا يبعد اختصاص الاخبار بالرجل والمرأة كما ذكره شيخنا في المسالك عملا بما ذكرنا ، وإطلاق صحيحة معاوية يقيد بباقي الاخبار. وكون الرجل يطلق على ما يشمل الصبي وان صرح به في الصحاح (1) إلا ان عبارة القاموس تدل على بعده ، والعرف يساعده ، فإنه يطلق على البالغ ، قال في كتاب مجمع البحرين بعد نقل عبارتي الصحاح والقاموس : وفي كتب كثير من المحققين تقييده بالبالغ. وهو أقرب ، ويؤيده العرف.
ومنها ستر العورة ، وهو واجب في الفريضة وشرط في صحة الندب كما في الصلاة.
واستدل عليه العلامة في المنتهى بقوله (صلىاللهعليهوآله) (2) : «الطواف بالبيت صلاة». وقوله (صلىاللهعليهوآله) (3) : «لا يحج بعد العام مشرك ولا عريان».
ويظهر من العلامة في المختلف التوقف في ذلك ، حيث انه عزى.
__________________
(1) ارجع الى الاستدراكات.
(2) مستدرك الوسائل الباب 38 من الطواف ، وسنن البيهقي ج 5 ص 87.
(3) الوسائل الباب 53 من الطواف ، واللفظ : «. ولا يطوف بالبيت عريان».




