مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 16 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 88 من 487

وحينئذ فتكون عنده في حكم العدم ، وقد صرح بالاعتماد على مرسلة البزنطي كما سمعت من كلامه ، واللازم من ذلك هو الجواز من غير كراهة. ولكنه وأمثاله جروا على هذه القاعدة الغير المربوطة والكلية الغير المضبوطة ، من حمل الأخبار الضعيفة متى رموها بالضعف على الاستحباب أو الكراهة تفاديا من طرحها بالكلية. وهو غلط محض ، فان الاستحباب والكراهة أيضا حكمان شرعيان كالوجوب والتحريم لا يجوز القول بهما إلا بالدليل الصحيح الصريح ، كما قدمنا تحقيق ذلك في ما تقدم.

إذا عرفت ذلك فالمسألة عندي باعتبار تعارض خبري يونس مع المرسلة المذكورة لا تخلو من توقف ، فان الجمع بين الخبرين المذكورين لا يخلو من اشكال ، فإنه وان أمكن حمل رواية يونس على الاستحباب كما صرح به بعض الأصحاب ، مع ما فيه من ما تقدم ، إلا انه يمكن ايضا العمل بها وحمل مرسلة البزنطي على الجاهل بالحكم أو الأصل ، وفي المختلف حملها على الجاهل. وبالجملة فالاحتياط عندي واجب في المسألة

ومنها إذا كان ذكرا ان يكون مختونا ، وهو مقطوع به في كلام الأصحاب ، وموضع وفاق كما يظهر من المنتهى.

ويدل عليه من الاخبار ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (1) قال : «الأغلف لا يطوف بالبيت ، ولا بأس ان تطوف المرأة».

وما رواه في الكافي في الصحيح عن صفوان عن إبراهيم بن ميمون عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (2) «في الرجل يسلم فيريد ان يحج

__________________

(1 و 2) الوسائل الباب 33 من مقدمات الطواف.

الصفحة 88 من 487