مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 16 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 83 من 487

صلاة. والوضوء أفضل».

وما رواه في الكافي والتهذيب في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن (عليه‌السلام) (1) قال : «سألته عن رجل طاف بالبيت وهو جنب فذكر وهو في الطواف. قال : يقطع طوافه ولا يعتد بشي‌ء من ما طاف» وزاد في الكافي «وسألته عن رجل طاف ثم ذكر انه على غير وضوء. قال : يقطع طوافه ولا يعتد به».

وما رواه في الكافي عن زرارة عن ابي جعفر (عليه‌السلام) (2) قال : «سألته عن الرجل يطوف على غير وضوء ، أيعتد بذلك الطواف؟ قال : لا».

وعن أبي حمزة عن ابي جعفر (عليه‌السلام) (3) «انه سئل أينسك المناسك وهو على غير وضوء؟ فقال : نعم ، إلا الطواف بالبيت ، فان فيه صلاة».

وما رواه في التهذيب في الصحيح عن رفاعة (4) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام) : أشهد شيئا من المناسك وانا على غير وضوء؟ قال : نعم ، إلا الطواف بالبيت ، فان فيه صلاة».

وما رواه في الكافي ومن لا يحضره الفقيه عن محمد بن مسلم في الصحيح (5) قال : «سألت أحدهما (عليهما‌السلام) عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهور. قال : يتوضأ ويعيد طوافه ،

__________________

(1) الكافي ج 4 ص 420 ، والتهذيب ج 5 ص 117 و 470 ، والوسائل الباب 38 من الطواف.

(2 و 3 و 5) الوسائل الباب 38 من الطواف.

(4) الوسائل الباب 15 من السعي.

الصفحة 83 من 487