صلاة. والوضوء أفضل».
وما رواه في الكافي والتهذيب في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن (عليهالسلام) (1) قال : «سألته عن رجل طاف بالبيت وهو جنب فذكر وهو في الطواف. قال : يقطع طوافه ولا يعتد بشيء من ما طاف» وزاد في الكافي «وسألته عن رجل طاف ثم ذكر انه على غير وضوء. قال : يقطع طوافه ولا يعتد به».
وما رواه في الكافي عن زرارة عن ابي جعفر (عليهالسلام) (2) قال : «سألته عن الرجل يطوف على غير وضوء ، أيعتد بذلك الطواف؟ قال : لا».
وعن أبي حمزة عن ابي جعفر (عليهالسلام) (3) «انه سئل أينسك المناسك وهو على غير وضوء؟ فقال : نعم ، إلا الطواف بالبيت ، فان فيه صلاة».
وما رواه في التهذيب في الصحيح عن رفاعة (4) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) : أشهد شيئا من المناسك وانا على غير وضوء؟ قال : نعم ، إلا الطواف بالبيت ، فان فيه صلاة».
وما رواه في الكافي ومن لا يحضره الفقيه عن محمد بن مسلم في الصحيح (5) قال : «سألت أحدهما (عليهماالسلام) عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهور. قال : يتوضأ ويعيد طوافه ،
__________________
(1) الكافي ج 4 ص 420 ، والتهذيب ج 5 ص 117 و 470 ، والوسائل الباب 38 من الطواف.
(2 و 3 و 5) الوسائل الباب 38 من الطواف.
(4) الوسائل الباب 15 من السعي.




