مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 16 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 8 من 487

الأقوال المخالفة للقول المشهور.

والظاهر هو القول المشهور. ويدل على ذلك ما تقدم في موثقة زرارة عن ابي جعفر (عليه‌السلام) (1) من قوله : «المصدود يذبح حيث صد ويرجع صاحبه فيأتي النساء ، والمحصور يبعث بهديه. الى آخره».

وما رواه الصدوق (قدس‌سره) مرسلا (2) قال! «قال الصادق (عليه‌السلام) : المحصور والمضطر ينحران بدنتهما في المكان الذي يضطران فيه».

وما رواه في الكافي (3) عن حمران عن ابي جعفر (عليه‌السلام) قال : «ان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) حين صد بالحديبية قصر وأحل ونحر ثم انصرف منها ، ولم يجب عليه الحلق حتى يقضي النسك فاما المحصور فإنما يكون عليه التقصير».

وروى الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (4) قال : «ان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) حيث صده المشركون يوم الحديبية نحر بدنة ورجع الى المدينة».

وهذه الاخبار كما ترى صريحة في كون الحكم الشرعي في المصدود هو التحلل بذبح أو نحر نسكه في محل الصد ، ثم الرجوع محلا.

وقال في المدارك! وهذا الحكم اعني : توقف التحلل على ذبح

__________________

(1) الوسائل الباب 1 من الإحصار والصد.

(2) الفقيه ج 2 ص 305 ، والوسائل الباب 6 من الإحصار والصد.

(3) ج 4 ص 368 ، والوسائل الباب 6 من الإحصار والصد.

(4) التهذيب ج 5 ص 424 ، والوسائل الباب 9 من الإحصار والصد رقم 5.

الصفحة 8 من 487