ليس في قلبه من الكبر إلا غفر له».
والظاهر من استحباب الغسل للدخول ان يكون دخولها بعد الغسل على وجه لا ينتقض بشيء من النواقض ، والمروي الانتقاض بالنوم ، وألحق الشهيدان به باقي النواقض.
ويدل على الانتقاض بالنوم
صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج (1) قال : «سألت أبا إبراهيم (عليهالسلام) عن الرجل يغتسل لدخول مكة ثم ينام ، فيتوضأ قبل ان يدخل ، أيجزئه ذلك أو يعيد؟ قال :
لا يجزئه ، لانه إنما دخل بوضوء».
ورواية علي بن أبي حمزة عن ابي الحسن (عليهالسلام) (2) قال :
قال لي : «ان اغتسلت بمكة ثم نمت قبل ان تطوف فأعد غسلك».
ويشير الى ما ذكره الشهيدان رحمهماالله (تعالى) من إلحاق غير النوم من الأحداث به قوله (عليهالسلام) في الرواية : «إنما دخل بوضوء».
قال في الدروس في باب طواف الزيارة : بل غسل النهار ليومه والليلة لليلته ما لم يحدث فيعيده. وإنكار ابن إدريس إعادته مع الحدث ضعيف. وجعله الأظهر عدم الإعادة غريب. انتهى.
أقول : ويدل على ما ذكره زيادة على ما ذكرناه
ما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمار عن ابي الحسن (عليهالسلام) (3) قال : «سألته عن غسل الزيارة ، يغتسل بالنهار ويزور بالليل بغسل واحد؟ قال :
يجزئه ان لم يحدث ، فإن أحدث ما يوجب وضوء فليعد غسله».
__________________
(1) الوسائل الباب 6 من مقدمات الطواف.
(2) الوسائل الباب 6 من مقدمات الطواف.
(3) الوسائل الباب 3 من زيارة البيت.




