مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 16 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 78 من 487

ليس في قلبه من الكبر إلا غفر له».

والظاهر من استحباب الغسل للدخول ان يكون دخولها بعد الغسل على وجه لا ينتقض بشي‌ء من النواقض ، والمروي الانتقاض بالنوم ، وألحق الشهيدان به باقي النواقض.

ويدل على الانتقاض بالنوم

صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج (1) قال : «سألت أبا إبراهيم (عليه‌السلام) عن الرجل يغتسل لدخول مكة ثم ينام ، فيتوضأ قبل ان يدخل ، أيجزئه ذلك أو يعيد؟ قال :

لا يجزئه ، لانه إنما دخل بوضوء».

ورواية علي بن أبي حمزة عن ابي الحسن (عليه‌السلام) (2) قال :

قال لي : «ان اغتسلت بمكة ثم نمت قبل ان تطوف فأعد غسلك».

ويشير الى ما ذكره الشهيدان رحمهما‌الله (تعالى) من إلحاق غير النوم من الأحداث به قوله (عليه‌السلام) في الرواية : «إنما دخل بوضوء».

قال في الدروس في باب طواف الزيارة : بل غسل النهار ليومه والليلة لليلته ما لم يحدث فيعيده. وإنكار ابن إدريس إعادته مع الحدث ضعيف. وجعله الأظهر عدم الإعادة غريب. انتهى.

أقول : ويدل على ما ذكره زيادة على ما ذكرناه

ما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمار عن ابي الحسن (عليه‌السلام) (3) قال : «سألته عن غسل الزيارة ، يغتسل بالنهار ويزور بالليل بغسل واحد؟ قال :

يجزئه ان لم يحدث ، فإن أحدث ما يوجب وضوء فليعد غسله».

__________________

(1) الوسائل الباب 6 من مقدمات الطواف.

(2) الوسائل الباب 6 من مقدمات الطواف.

(3) الوسائل الباب 3 من زيارة البيت.

الصفحة 78 من 487