مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 16 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 76 من 487

وعن ابي بصير (1) قال : «قال أبو عبد الله (عليه‌السلام) : إذا دخلت الحرم فتناول من الإذخر فامضغه. وكان يأمر أم فروة بذلك».

وعن معاوية بن عمار في الصحيح أو الحسن عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (2) قال : «إذا دخلت الحرم فخذ من الإذخر فامضغه».

قال صاحب الكافي (3) (عطر الله تعالى مرقده) : سألت بعض أصحابنا عن هذا ، فقال : يستحب ذلك ليطيب به الفم لتقبيل الحجر.

ويستحب ايضا لمن دخل مكة ان يدخلها من أعلاها ويخرج من أسفلها إذا كان قادما من المدينة ومريد الرجوع لها :

وفي الكافي عن يونس بن يعقوب في الموثق (4) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام) : من أين ادخل مكة وقد جئت من المدينة؟ فقال : ادخل من أعلى مكة ، وإذا خرجت تريد المدينة فاخرج من أسفل مكة».

ويستحب الغسل ايضا لدخول مكة اما من بئر ميمون أو من فخ ، وان يمشي حافيا على سكينة ووقار :

فروى الكليني في الصحيح أو الحسن عن الحلبي (5) قال : «أمرنا أبو عبد الله (عليه‌السلام) ان نغتسل من فخ قبل ان ندخل مكة».

وفي الحسن عن ابان عن عجلان (6) قال : «قال أبو عبد الله (عليه‌السلام) : إذا انتهيت إلى بئر ميمون أو بئر عبد الصمد ، فاغتسل ، واخلع نعليك ، وامش حافيا وعليك السكينة والوقار».

وفي الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه

__________________

(1 و 2 و 3) الوسائل الباب 3 من مقدمات الطواف.

(4) الوسائل الباب 4 من مقدمات الطواف.

(5 و 6) الوسائل الباب 5 من مقدمات الطواف.

الصفحة 76 من 487