مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 16 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 75 من 487

تواضعا لله ، محا الله عنه مائة ألف سيئة ، وكتب له مائة ألف حسنة وبنى الله (عزوجل) له مائة ألف درجة ، وقضى له مائة ألف حاجة».

وروى ثقة الإسلام في الكافي عن ابي عبيدة الحذاء (1) قال : «زاملت أبا جعفر (عليه‌السلام) في ما بين مكة والمدينة ، فلما انتهى الى الحرم اغتسل وأخذ نعليه بيديه ثم مشى في الحرم ساعة».

وروى في الكافي في الصحيح عن ذريح (2) قال : «سألته عن الغسل في الحرم ، قبل دخوله أو بعد دخوله؟ قال : لا يضرك اي ذلك فعلت وان اغتسلت بمكة فلا بأس ، وان اغتسلت في بيتك حين تنزل بمكة فلا بأس». وهذا الخبر ظاهر في الرخصة في التقديم والتأخير.

وعن كلثوم بن عبد المؤمن الحراني عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (3) قال : «أمر الله (تعالى) إبراهيم (عليه‌السلام) ان يحج ويحج بإسماعيل معه ، فحجا على جمل احمر وجاء معهما جبرئيل ، فلما بلغا الحرم قال له جبرئيل : يا إبراهيم انزلا فاغتسلا قبل ان تدخلا الحرم ، فنزلا فاغتسلا. الحديث».

وفي الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (4) قال : «إذا انتهيت الى الحرم ان شاء الله تعالى فاغتسل حين تدخله ، وان تقدمت فاغتسل من بئر ميمون أو من فخ أو من منزلك بمكة».

قوله (عليه‌السلام) : «وان تقدمت» الظاهر ان معناه : وان تقدمت بالدخول على الغسل ، بمعنى أخرت الغسل عن الدخول.

__________________

(1 و 3) الوسائل الباب 1 من مقدمات الطواف.

(2 و 4) الوسائل الباب 2 من مقدمات الطواف.

الصفحة 75 من 487