مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 16 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 66 من 487

الشرعية أمور متلقاة من الشارع ، فمتى ثبت الحكم عنه ولا معارض له فالخروج عنه بمجرد التشهي غير جيد. واستفاضة الاخبار في باب الإحرام ودخول الحرم بتحريم تلك الأشياء لا يقتضي التخصيص بهما وانه لا يحرم في صورة غيرهما ، بل كما ثبت ذلك الحكم بالاخبار ثبت هذا ، وان كان ذلك أشد اشتهارا ، لاعتضاده بالكتاب (1) والإجماع من الخاصة والعامة (2). على ان نظير هذه المسألة غير عزيز في الاخبار وفي كلامهم ، فان الآيات (3) والروايات (4) قد استفاضت واتفقت على ان ما يخلفه الميت من الأموال فهو للورثة إلا مع الوصية أو الدين ، مع انه قد ورد في الحبوة بعض الاخبار (5) التي هي أقل من هذه الاخبار ، فخصصوا بها إطلاقات الكتاب والسنة ، واستثنوا تلك الأشياء المذكورة فيها وجعلوها للولد الأكبر. ومثله في قولهم بانعقاد الإحرام قبل الميقات بنذره ، مع استفاضة الروايات بأن الإحرام لا يكون إلا من الميقات (6) ، وقولهم بان النذر لا ينعقد إلا إذا

__________________

(1) يرجع في ذلك الى كنز العرفان في فقه القرآن ج 1 ص 321 الى 336 طبع طهران.

(2) يرجع في ذلك الى المغني لابن قدامة الحنبلي ج 3 ص 267 الى ص 320 وص 441 الى ص 469 طبع مطبعة العاصمة.

(3) يرجع في ذلك الى كنز العرفان في فقه القرآن ج 2 ص 323 الى 337 طبع طهران.

(4) الوسائل الباب 13 من الدين ، والباب 28 من الوصايا ، وكتاب الفرائض والمواريث.

(5) الوسائل الباب 3 من ميراث الأبوين والأولاد.

(6) الوسائل الباب 1 و 9 و 11 من المواقيت في الحج.

الصفحة 66 من 487