مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 16 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 63 من 487

ثم يتجردان ، وان بعثا بهما من أفق من الآفاق وأعدا أصحابهما بتقليدهما وإشعارهما يوما معلوما ، ثم يمسكان يومئذ إلى يوم النحر عن كل ما يمسك عنه المحرم ويجتنبان كل ما يجتنب المحرم ، إلا انه لا يلبي إلا من كان حاجا أو معتمرا».

ورواية أبي الصباح الكناني (1) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن رجل بعث بهدي مع قوم ، وواعدهم يوما يقلدون فيه هديهم ويحرمون فيه. فقال : يحرم عليه ما يحرم على المحرم في اليوم الذي واعدهم حتى يبلغ الهدي محله. فقلت : أرأيت إن أخلفوا في ميعادهم وابطأوا في السير ، عليه جناح في اليوم الذي واعدهم؟ قال : لا ، ويحل في اليوم الذي واعدهم». ورواه الشيخ في التهذيب (2) في الصحيح عن الحلبي قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام). الحديث كما قدمناه».

ورواية سلمة عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (3) «ان عليا (عليه‌السلام) كان يبعث بهديه ثم يمسك عن ما يمسك عنه المحرم ، غير انه لا يلبي ، ويواعدهم يوم ينحر بدنة فيحل».

وروى في من لا يحضره الفقيه (4) مرسلا قال : «قال الصادق (عليه‌السلام) : ما يمنع أحدكم ان يحج كل سنة؟ فقيل له : لا يبلغ ذلك أموالنا. فقال : اما يقدر أحدكم إذا خرج أخوه أن

__________________

(1) الكافي ج 4 ص 539 ، والوسائل الباب 9 من الإحصار والصد.

(2) ج 5 ص 424 ، والوسائل الباب 9 من الإحصار والصد.

(3) الكافي ج 4 ص 540 ، والوسائل الباب 9 من الإحصار والصد.

(4) ج 2 ص 306 ، والوسائل الباب 9 من الإحصار والصد.

الصفحة 63 من 487