مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 16 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 62 من 487

كان تلك الساعة اجتنب ما يجتنبه المحرم الى يوم النحر ، فإذا كان يوم النحر أجزأ عنه. فان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) حين صده المشركون يوم الحديبية نحر وأحل ، ورجع الى المدينة».

وصحيحة الحلبي (1) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن رجل بعث بهديه مع قوم سياق ، وواعدهم يوما يقلدون فيه هديهم ويحرمون. فقال : يحرم عليه ما يحرم على المحرم في اليوم الذي واعدهم فيه حتى يبلغ الهدي محله. قلت : أرأيت ان اختلفوا في الميعاد وابطأوا في المسير عليه ، وهو يحتاج ان يحل هو في اليوم الذي واعدهم فيه؟ قال : ليس عليه جناح ان يحل في اليوم الذي واعدهم فيه».

وصحيحة هارون بن خارجة (2) قال : «ان أبا مراد بعث ببدنة وأمر الذي بعث بها معه ان يقلد ويشعر في يوم كذا وكذا ، فقلت له : انه لا ينبغي لك ان تلبس الثياب. فبعثني الى ابي عبد الله (عليه‌السلام) وهو بالحيرة ، فقلت له : ان أبا مراد فعل كذا وكذا ، وانه لا يستطيع ان يدع الثياب لمكان ابي جعفر. فقال : مره فليلبس الثياب ولينحر بقرة يوم النحر عن لبسه الثياب».

وصحيحة عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (3) قال : «ان ابن عباس وعليا (عليه‌السلام) كانا يبعثان بهديهما من المدينة

__________________

(1) التهذيب ج 5 ص 424 ، والوسائل الباب 9 من الإحصار والصد.

(2) التهذيب ج 5 ص 425 ، والوسائل الباب 10 من الإحصار والصد.

(3) التهذيب ج 5 ص 424 ، والوسائل الباب 9 من الإحصار والصد والراوي في نسخ الحدائق «عبد الله بن مسكان» وفي كتب الحديث «عبد الله ابن سنان» كما أوردناه.

الصفحة 62 من 487