مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 16 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 472 من 487

وعن زرارة عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) (1) قال : «سألته عن الحصى التي ترمي بها الجمار. فقال : تؤخذ من جمع ، وتؤخذ بعد ذلك من منى».

وفي كتاب الفقه الرضوي (2) : «وخذ حصيات الجمار من حيث شئت وقد روي ان أفضل ما يؤخذ حصى الجمار من المزدلفة».

أقول : يجب حمل قوله (عليه‌السلام) : «من حيث شئت» أي من الحرم. وإطلاقه (عليه‌السلام) مبني على عدم خروج الحاج بعد الإفاضة من المشعر إلى منى من الحرم.

ومنها : ان لا تؤخذ من المسجد الحرام ولا من مسجد الخيف.

ويدل عليه ما رواه الكليني في الموثق عن حنان عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) (3) قال : «يجوز أخذ حصى الجمار من جميع الحرم إلا من المسجد الحرام ومسجد الخيف».

وألحق جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم) بهما باقي المساجد لتساويها في تحريم إخراج الحصى منها. وهو جيد ان ثبت ذلك.

قيل : وربما كان الوجه في تخصيص هذين المسجدين في الرواية وكلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) انهما الفرد المعروف من المساجد في الحرم لا لانحصار الحكم فيهما. وهو غير بعيد.

__________________

(1) الفروع ج 4 ص 477 والوسائل الباب 18 من الوقوف بالمشعر.

(2) ص 28.

(3) الفروع ج 4 ص 478 والتهذيب ج 5 ص 196 والوسائل الباب 19 من الوقوف بالمشعر ،.

الصفحة 472 من 487