حصاة ، فإن أخذ زائدا احتياطا فلا بأس.
ولها شروط واجبة ومستحبة ، فمنها : ان تكون من الحرم ولا تجزئ من غيره.
ويدل عليه ما رواه ثقة الإسلام في الصحيح أو الحسن عن زرارة عن أبي عبد الله (عليهالسلام) (1) قال : «حصى الجمار ان أخذته من الحرم أجزأك ، وان أخذته من غير الحرم لم يجزئك. قال : وقال : لا ترمى الجمار الا بالحصى». وهي صريحة الدلالة في المطلوب.
ومرسلة حريز عن من أخبره عن أبي عبد الله (عليهالسلام) (2) قال «سألته من أين ينبغي أخذ حصى الجمار؟ قال : لا تأخذه من موضعين : من خارج الحرم ، ومن حصى الجمار ، ولا بأس بأخذه من سائر الحرم».
ومنها : ان الأفضل ان تكون من المزدلفة.
ويدل عليه ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار (3) قال : «خذ حصى الجمار من جمع وان أخذته من رحلك بمنى أجزأك».
وفي الصحيح عن ربعي عن أبي عبد الله (عليهالسلام) مثله (4).
__________________
(1) الفروع ج 4 ص 477 والتهذيب ج 5 ص 196 والوسائل الباب 19 من الوقوف بالمشعر والباب 4 من رمي جمرة العقبة.
(2) الفروع ج 4 ص 478 والتهذيب ج 5 ص 196 والوسائل الباب 19 من الوقوف بالمشعر.
(3) الفروع ج 4 ص 477 والتهذيب ج 5 ص 195 و 196 والوسائل الباب 18 من الوقوف بالمشعر والباب 4 من رمي جمرة العقبة.
(4) الفروع ج 4 ص 477 والتهذيب ج 5 ص 196 والوسائل الباب 18 من الوقوف بالمشعر.




