مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 16 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 463 من 487

أيام التشريق بمكة ثم خرجوا الى بعض مواقيت أهل مكة فأحرموا منه واعتمروا فليس عليهم الحج من قابل».

وعن ضريس بن أعين في الصحيح (1) قال : «سألت أبا جعفر (عليه‌السلام) عن رجل خرج متمتعا بالعمرة إلى الحج فلم يبلغ مكة إلا يوم النحر. فقال : يقيم على إحرامه ويقطع التلبية حين يدخل مكة فيطوف ويسعى بين الصفا والمروة ، ويحلق رأسه ، وينصرف إلى اهله ان شاء. وقال : هذا لمن اشترط على ربه عند إحرامه ، فان لم يكن اشترط فان عليه الحج من قابل».

وهذه الرواية رواها الصدوق عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ضريس مثله (2) الا انه زاد بعد قوله : «ويحلق رأسه» : «ويذبح شاته» وزاد في آخرها : «فان لم يشترط فان عليه الحج والعمرة من قابل».

والكلام في هذه الاخبار في مواضع أحدها : انها قد اتفقت على ما ذكرناه من الحكم بان من فاته الموقفان ، بطل حجه ، وسقط عنه إتمامه وتحلل بعمرة مفردة.

ومعنى تحلله بالعمرة على ما ذكره في المنتهى انه ينقل إحرامه بالنية من الحج إلى العمرة ثم يأتي بأفعالها.

قال في المدارك : ويحتمل قويا انقلاب الإحرام إليها بمجرد الفوات كما هو ظاهر اختيار العلامة في موضع من القواعد والشهيد في الدروس ،

__________________

(1) التهذيب ج 5 ص 295 و 296 والوسائل الباب 27 من الوقوف بالمشعر.

(2) الفقيه ج 2 ص 243 والوسائل الباب 27 من الوقوف بالمشعر.

الصفحة 463 من 487