مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 16 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 462 من 487

وعن حريز في الصحيح (1) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن رجل مفرد للحج فاته الموقفان جميعا. فقال : له الى طلوع الشمس من يوم النحر ، فان طلعت الشمس من يوم النحر فليس له حج ، ويجعلها عمرة ، وعليه الحج من قابل».

ورواه في موضع آخر (2) وزاد فيه : «قلت : كيف يصنع؟ قال : يطوف بالبيت ، وبالصفا والمروة ، فإن شاء أقام بمكة وان شاء اقام بمنى مع الناس ، وان شاء ذهب حيث شاء ليس هو من الناس في شي‌ء».

وعن معاوية بن عمار في الصحيح (3) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام) : رجل جاء حاجا ففاته الحج ولم يكن طاف؟ قال : يقيم مع الناس حراما أيام التشريق ، ولا عمرة فيها ، فإذا انقضت طاف بالبيت ، وسعى بين الصفا والمروة ، وأحل ، وعليه الحج من قابل يحرم من حيث أحرم».

وروى المشايخ الثلاثة (عطر الله تعالى مراقدهم) في الصحيح الى داود الرقي (4) وفيه خلاف ، قال : «كنت مع أبي عبد الله (عليه‌السلام) إذ جاء رجل فقال : ان قوما قدموا يوم النحر وقد فاتهم الحج؟ فقال : نسأل الله العافية ، ارى ان يهريق كل واحد منهم دم شاة ، ويحلون ، وعليهم الحج من قابل ان انصرفوا الى بلادهم ، وان أقاموا حتى تمضي

__________________

(1) التهذيب ج 5 ص 291 والوسائل الباب 23 من الوقوف بالمشعر.

(2) التهذيب ج 5 ص 480 والوسائل الباب 27 من الوقوف بالمشعر.

(3) التهذيب ج 5 ص 295 والوسائل 27 من الوقوف بالمشعر.

(4) الفروع ج 4 ص 475 والتهذيب ج 5 ص 295 و 480 والفقيه ج 2 ص 284 والوسائل الباب 27 من الوقوف بالمشعر.

الصفحة 462 من 487