مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 16 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 461 من 487

معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) (1) قال : «من أدرك جمعا فقد أدرك الحج. قال : وقال أبو عبد الله (عليه‌السلام) : أيما حاج سائق للهدي أو مفرد للحج أو متمتع بالعمرة إلى الحج قدم وقد فاته الحج فليجعلها عمرة وعليه الحج من قابل».

وعن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) (2) في حديث قال : «فان لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج ، فيجعلها عمرة مفردة وعليه الحج من قابل».

وعن محمد بن سنان (3) قال : «سألت أبا الحسن (عليه‌السلام) عن رجل دخل مكة مفردا للحج فخشي ان يفوته الموقفان. فقال : له يومه الى طلوع الشمس من يوم النحر ، فإذا طلعت الشمس فليس له حج فقلت : كيف يصنع بإحرامه؟ فقال : يأتي مكة فيطوف بالبيت ، ويسعى بين الصفا والمروة. فقلت له : إذا صنع ذلك فما يصنع بعد؟ قال : إن شاء أقام بمكة وان شاء رجع الى الناس بمنى ، وليس منهم في شي‌ء ، فان شاء رجع الى اهله ، وعليه الحج من قابل».

__________________

(1) التهذيب ج 5 ص 294 والوسائل الباب 27 من الوقوف بالمشعر.

(2) التهذيب ج 5 ص 289 والوسائل الباب 22 من الوقوف بالمشعر. الرقم 2.

(3) التهذيب ج 5 ص 290 والوسائل الباب 23 من الوقوف بالمشعر. والراوي للنص المذكور هو (إسحاق بن عبد الله) واللفظ في حديث (محمد بن سنان) يختلف عنه كما يظهر بمراجعة الرقم (4 و 5) في الوسائل والرقم (984 و 985) في التهذيب.

الصفحة 461 من 487