مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 16 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 456 من 487

مأثوما ، ولا نعلم فيه خلافا. انتهى. والاختلاف بين الكلامين أظهر من ان يخفى.

أقول : والذي وقفت عليه من الاخبار المتعلقة بهذه المسألة ما رواه في الكافي عن إسحاق بن عمار في الموثق (1) قال : «سألت أبا إبراهيم (عليه‌السلام). اي ساعة أحب إليك ان أفيض من جمع؟ قال : قبل ان تطلع الشمس بقليل فهو أحب الساعات الى. قلت : فان مكثنا حتى تطلع الشمس؟ قال : لا بأس».

وعن هشام بن الحكم في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) (2). قال «لا تجاوز وادي محسر حتى تطلع الشمس».

وروى الشيخ في الصحيح عن معاوية بن حكيم (3) قال : «سألت أبا إبراهيم (عليه‌السلام) : اي ساعة أحب إليك ان تفيض من جمع؟». وذكر مثل الحديث الأول.

وعن جميل بن دراج عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) (4) قال : «ينبغي للإمام ان يقف بجمع حتى تطلع الشمس ، وسائر الناس إن شاءوا عجلوا وان شاءوا أخروا».

وعن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) (5) قال : «ثم أفض حيث يشرق لك ثبير وترى الإبل مواضع أخفافها ، قال أبو عبد الله (عليه‌السلام) : كان أهل الجاهلية يقولون : «أشرق ثبير يعنون

__________________

(1 و 2 و 4) الوسائل الباب 15 من الوقوف بالمشعر.

(3) الوسائل الباب 15 من الوقوف بالمشعر. وفي المخطوطة هكذا : «في الصحيح أو الموثق عن معاوية بن حكيم».

(5) التهذيب ج 5 ص 192 والوسائل الباب 15 من الوقوف بالمشعر.

الصفحة 456 من 487