مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 16 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 454 من 487

يونس بن يعقوب المتقدمتان (1) في المسألة الاولى من مسائل المقام الثاني.

واما ما يدل على الثاني فروايتا محمد بن يحيى المتقدمتان (2) في المسألة الثالثة من مسائل الفصل الثالث من المقصد الأول ، لدلالتهما على ان من جهل ولم يقف بالمزدلفة ولم يبت حتى اتى منى وفاته التدارك فإنه لا بأس به.

والشيخ (رحمه‌الله) بعد ان استدل بخبر الحلبيين المتقدم على بطلان الحج بترك الوقوف بالمشعر وقال : ان هذا الخبر عام في من فاته ذلك عامدا أو جاهلا أو على كل حال قال : ولا ينافيه ما رواه محمد بن يحيى الخثعمي ، ثم أورد الخبرين المشار إليهما ، وحملهما بعد الطعن في الراوي على الوقوف بالمشعر ولو قليلا. وفيه ما قد بيناه في الموضع الذي نقلنا فيه الخبرين.

وممن وافقنا على دلالة الخبرين على ما ذكرنا من صحة حج الجاهل في الصورة المذكورة السيد السند في المدارك حيث قال : وقد ورد في بعض الروايات ما يدل على عدم بطلان حج الجاهل بذلك ، كرواية محمد بن يحيى عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) (3) ثم ساق الخبر كما ذكرناه. ثم ذكر جواب الشيخ (رحمه‌الله) وحمله الخبرين على ما ذكرناه. ثم قال بعده : ولا يخفى ما في هذا الحمل من البعد.

وبذلك يشعر كلام الدروس ايضا حيث قال : ولو ترك الوقوف بالمشعر جهلا بطل حجه عند الشيخ في التهذيب ، ورواية محمد بن يحيى بخلافه. وتأولها الشيخ على تارك كمال الوقوف جهلا وقد اتى باليسير منه. انتهى.

__________________

(1) ص 433.

(2) ص 409.

(3) تقدمت ص 409.

الصفحة 454 من 487