مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 16 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 445 من 487

والصبيان ان يفيضوا بالليل ، وان يرموا الجمار بالليل ، وان يصلوا الغداة في منازلهم.».

وفي الكافي عن جميل بن دراج في الصحيح أو الحسن عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليهما‌السلام) (1) قال : «لا بأس ان يفيض الرجل بالليل إذا كان خائفا».

وعن علي بن أبي حمزة عن أحدهما (عليهما‌السلام) (2) قال : «اي امرأة أو رجل خائف أفاض من المشعر الحرام ليلا فلا بأس ، فليرم الجمرة ثم ليمض ، وليأمر من يذبح عنه ، وتقصر المرأة ويحلق الرجل ، ثم ليطف بالبيت وبالصفا والمروة ، ثم يرجع الى منى. فإن اتى منى ولم يذبح عنه فلا بأس ان يذبح هو. وليحمل الشعر إذا حلق بمكة إلى منى. وان شاء قصر ان كان قد حج قبل ذلك».

الى غير ذلك من الاخبار أقول : وعلى ما دلت عليه هذه الاخبار يحمل إطلاق ما رواه الشيخ في التهذيب عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) (3) قال : «ينبغي للإمام ان يقف بجمع حتى تطلع الشمس ، وسائر الناس ان شاءوا عجلوا وان شاءوا أخروا».

__________________

والظاهر ان منشأ الاشتباه هو الانتقال من سند الحديث (645) في التهذيب الى متن هذا الحديث (646). ولفظ الحديث (645) سيذكره بعد هذا الحديث مباشرة بهذا السند منسوبا إلى الكافي.

(1 و 2) الفروع ج 4 ص 474 والتهذيب ج 5 ص 194 والوسائل الباب 17 من الوقوف بالمشعر.

(3) الوسائل الباب 15 من الوقوف بالمشعر.

الصفحة 445 من 487