وما رواه ابن بابويه عن ابن مسكان في الصحيح عن أبي بصير (1) وهو ليث المرادي بقرينة الراوي عنه قال : «سمعت أبا عبد الله (عليهالسلام) يقول : لا بأس بأن تقدم النساء إذا زال الليل ، فيقفن عند المشعر ساعة ، ثم ينطلق بهن إلى منى فيرمين الجمرة ، ثم يصبرن ساعة ، ثم يقصرن وينطلقن إلى مكة فيطفن ، الا ان يكن يردن ان يذبح عنهن ، فإنهن يوكلن من يذبح عنهن».
وما رواه الشيخ في الصحيح عن سعيد الأعرج (2) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) : جعلت فداك معنا نساء فأفيض بهن بليل؟ قال : نعم تريد ان تصنع كما صنع رسول الله (صلىاللهعليهوآله) قلت : نعم. قال : أفض بهن بليل ، ولا تفض بهن حتى تقف بهن بجمع ثم أفض بهن حتى تأتي الجمرة العظمى ، فيرمين الجمرة فان لم يكن عليهن ذبح ، فليأخذن من شعورهن ، ويقصرن من أظفارهن ، ثم يمضين إلى مكة في وجوههن ، ويطفن بالبيت ، ويسعين بين الصفا والمروة ، ثم يرجعن الى البيت فيطفن أسبوعا ، ثم يرجعن إلى منى وقد فرغن من حجهن.».
وفي الحسن عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليهالسلام) (3) قال : «رخص رسول الله (صلىاللهعليهوآله) للنساء
__________________
(1) الفقيه ج 2 ص 283 والوسائل الباب 17 من الوقوف بالمشعر.
(2) الفروع ج 4 ص 474 و 475 والتهذيب ج 5 ص 195 والوسائل الباب 17 من الوقوف بالمشعر.
(3) الفروع ج 4 ص 474 والتهذيب ج 5 ص 194 والوسائل الباب 17 من الوقوف بالمشعر الرقم (3) والراوي هو أبو بصير عن أبي عبد الله (ع)




