مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 16 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 431 من 487

المقام الثاني في الكيفية

وفيه مسائل الأولى يجب بعد النية الوقوف بالمشعر ، وحده كما تقدم في صحيحة معاوية بن عمار (1) من انه من المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسر. وهذا التحديد مجمع عليه بين الأصحاب كما ذكره في المنتهى.

ويدل عليه زيادة على الصحيحة المذكورة ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (عليه‌السلام) (2) «انه قال للحكم بن عيينة : ما حد المزدلفة؟ فسكت : فقال أبو جعفر (عليه‌السلام) : حدها ما بين المأزمين إلى الجبل الى حياض محسر».

وروى في الكافي في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) (3) في حديث قال : «ولا تجاوز الحياض ليلة المزدلفة».

وفي صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) (4) قال : «حد المزدلفة من وادي محسر إلى المأزمين». ونحوها موثقة إسحاق ابن عمار (5).

ويجوز مع الزحام الارتفاع إلى المأزمين ، لما رواه الكليني (رحمه‌الله) في الموثق عن سماعة (6) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام) : إذا كثر الناس بجمع وضاقت عليهم كيف يصنعون؟ قال : يرتفعون إلى المأزمين».

__________________

(1 و 2 و 4 و 5) الوسائل الباب 8 من الوقوف بالمشعر.

(3) وهو حديث معاوية والحلبي المتقدم ص 428.

(6) الوسائل الباب 9 من الوقوف بالمشعر.

الصفحة 431 من 487