مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 16 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 427 من 487

واحتج بإجماع الفرقة وحديث جابر (1) قال : «جمع رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) بين المغرب والعشاء بالمزدلفة بأذان وإقامتين ، ولم يسبح بينهما شيئا». قال في المختلف والجواب : ان الإجماع على ما قلناه ، وكذا حديث جابر. وهذا الاستدلال من الشيخ انما هو على قول من يكرر الأذان اما من يكرر الإقامة فلا.

ومنها ان يكون متطهرا ، ونقل في الدروس عن الصدوق (رحمه‌الله) استحباب الغسل للوقوف ايضا.

ويدل على استحباب الوقوف على طهر قوله (عليه‌السلام) في صحيحة معاوية بن عمار الآتية (2) : «أصبح على طهر بعد ما تصلي الفجر ، فقف إن شئت قريبا من الجبل وان شئت حيث شئت. الحديث».

واما الغسل فلم أقف على ما يدل عليه.

ومنها استحباب النزول ببطن الوادي عن يمين الطريق والدعاء. رواه ثقة الإسلام في الصحيح أو الحسن عن الحلبي ومعاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) (3) قال : «لا تصل المغرب حتى تأتي جمعا فصل بها المغرب والعشاء الآخرة بأذان واحد وإقامتين. وانزل ببطن الوادي عن يمين الطريق قريبا من المشعر. ويستحب للصرورة أن يقف على المشعر

__________________

في نسخ الحدائق مطابقة لعبارة المختلف ج 2 ص 129.

(1) سنن البيهقي ج 5 ص 6 و 7 و 8.

(2) الوسائل الباب 11 من الوقوف بالمشعر.

(3) الفروع ج 4 ص 468 والوسائل الباب 6 و 7 و 8 و 10 من الوقوف بالمشعر. وفي كتب الحديث ورد ذكر الحلبي متأخرا عن معاوية بن عمار.

الصفحة 427 من 487