ومن ما يدل على ذلك ما رواه الشيخ عن محمد بن سنان (1) قال : «سألت أبا الحسن (عليهالسلام) عن الذي إذا أدركه الإنسان فقد أدرك الحج. فقال : إذا أتى جمعا والناس بالمشعر الحرام قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج ولا عمرة له ، وان أدرك جمعا بعد طلوع الشمس فهي عمرة مفردة ولا حج له ، فان شاء ان يقيم بمكة أقام وان شاء ان يرجع الى أهله رجع ، وعليه الحج من قابل».
وعن محمد بن فضيل (2) قال : «سألت أبا الحسن (عليهالسلام) عن الحد الذي إذا أدركه الرجل أدرك الحج. فقال : إذا اتى جمعا والناس في المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج ولا عمرة له ، وان لم يأت جمعا حتى تطلع الشمس فهي عمرة مفردة ولا حج له ، فان شاء اقام وان شاء رجع ، وعليه الحج من قابل».
وعن إسحاق بن عبد الله (3) قال : «سألت أبا الحسن (عليهالسلام) عن رجل دخل مكة مفردا للحج فخشي ان يفوته الموقفان. فقال : له يومه الى طلوع الشمس من يوم النحر ، فإذا طلعت الشمس فليس له حج فقلت : كيف يصنع بإحرامه؟ فقال يأتي مكة فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة. فقلت له : إذا صنع ذلك فما يصنع بعد؟ قال : ان شاء أقام بمكة وان شاء رجع الى الناس بمنى ، وليس منهم في شيء ، وإن
__________________
(1) التهذيب ج 5 ص 290 والاستبصار ج 2 ص 303 و 306 والوسائل الباب 23 من الوقوف بالمشعر.
(2) التهذيب ج 5 ص 291 والوسائل الباب 23 من الوقوف بالمشعر.
(3) التهذيب ج 5 ص 290 والوسائل الباب 23 من الوقوف بالمشعر.




