مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 16 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 413 من 487

ونقل الرواية بعينها. وهذه الرواية مع صحتها واضحة الدلالة على المطلوب ، ويدل عليه ايضا ما رواه ابن بابويه في الصحيح عن عبد الله بن المغيرة عن إسحاق ابن عمار عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) (1) قال : «من أدرك المشعر الحرام قبل أن تزول الشمس فقد أدرك الحج». وفي الصحيح عن معاوية بن عمار (2) قال : «قال لي أبو عبد الله (عليه‌السلام) : إذا أدرك الزوال فقد أدرك الموقف». واستدل الشارح (قدس‌سره) على هذا القول بصحيحة عبد الله ابن مسكان عن الكاظم (عليه‌السلام) «إذا أدرك مزدلفة فوقف بها قبل ان تزول الشمس فقد أدرك الحج» وتقدمه في ذلك الشيخ فخر الدين في شرح القواعد. ولم نقف على هذه الرواية في شي‌ء من الأصول ولا نقلها أحد غيرهما في ما اعلم. والظاهر انها رواية عبد الله بن المغيرة فوقع السهو في ذكر الأب. والعجب ان الكشي قال (3) روى : ان عبد الله بن مسكان لم يسمع من الصادق (عليه‌السلام) الا حديث : «من أدرك المشعر فقد أدرك الحج». انتهى.

أقول : فيه انه وان دلت هذه الاخبار المذكورة على ما ادعاه من القول المذكور الا ان بإزائها أيضا ما يدل على القول المشهور ، فكان الواجب في مقام التحقيق ذكرها والجواب عنها بوجه يحسم مادة الاشكال والنزاع ، والا فإن المسألة تبقى في قالب التعويق الموجب لعدم الفائدة في ما ذكره والانتفاع.

__________________

(1) الفقيه ج 2 ص 243 والوسائل الباب 23 من الوقوف بالمشعر.

(2) الفقيه ج 2 ص 243 والوسائل الباب 23 من الوقوف بالمشعر.

(3) الوسائل الباب 23 من الوقوف بالمشعر.

الصفحة 413 من 487