مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 16 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 410 من 487

وخرج الفاضل وجها باجزاء اختياري المشعر وحده دون اختياري عرفة وحده ، ولعله لقول الصادق (عليه‌السلام) (1) : «الوقوف بالمشعر فريضة وبعرفة سنة». وقوله (عليه‌السلام) (2) : «إذا فاتتك المزدلفة فاتك الحج». ويعارض بما اشتهر من قول النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله): «الحج عرفة» (3). و «أصحاب الأراك لا حج لهم» (4).

أقول : ومن هذا الكلام يظهر ان مستندهم في القول بالاجتزاء باختياري عرفة انما هو الخبر المذكور عنه (صلى‌الله‌عليه‌وآله) في الموضعين. ولا يخفى ما فيه من الإجمال الموجب لضعف الاستدلال. وما ذكرناه من الخبرين المتقدمين أظهر دلالة وأوضح مقالة.

الثالث الاضطراريان ، والأظهر إدراك الحج بإدراكهما ، كما صرح به الشيخ في كتابي الاخبار ، واستقربه في المختلف واختاره المحقق في الشرائع ، والسيد السند في المدارك.

لما رواه الشيخ في الصحيح عن الحسن العطار عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) (5) قال : «إذا أدرك الحاج عرفات قبل طلوع الفجر ،

__________________

(1) الوسائل الباب 19 من إحرام الحج والوقوف بعرفة. واللفظ : «. والوقوف بعرفة سنة».

(2) الوسائل الباب 23 و 25 من الوقوف بالمشعر واللفظ : «فقد فاتك الحج».

(3) مستدرك الوسائل الباب 18 من إحرام الحج وسنن البيهقي ج 5 ص 173.

(4) الوسائل الباب 19 من إحرام الحج والوقوف بعرفة.

(5) الوسائل الباب 24 من الوقوف بالمشعر.

الصفحة 410 من 487