مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 16 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 407 من 487

الاضطراريين ، وكذا في اضطراري المشعر وحده.

وتفصيل هذه الجملة يقع في مواضع الأول : ان يقال : اما الاختياريان واضطراري عرفة مع اختياري المشعر ، وكذا اختياري المشعر خاصة ، وكذا اختياري عرفة مع اضطراري المشعر ، فهي مجزئة قولا واحدا.

ويدل على الأول منها انه الحج المأمور به وقد اتى به ، وعلى الثاني والثالث الاخبار المتقدمة في المسألة الثانية (1).

وعلى الرابع ما رواه الكليني في الصحيح عن معاوية بن عمار (2) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام) : ما تقول في رجل أفاض من عرفات فأتى منى؟ قال : فليرجع فيأتي جمعا فيقف بها وان كان الناس قد أفاضوا من جمع».

وفي الموثق عن يونس بن يعقوب (3) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام): رجل أفاض من عرفات بالمشعر. فلم يقف حتى انتهى الى منى ورمى الجمرة ولم يعلم حتى ارتفع النهار؟ قال : يرجع الى المشعر فيقف ثم يرجع فيرمي الجمرة».

وما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) (4) قال : «من أفاض من عرفات إلى منى فليرجع وليأت جمعا وليقف بها وان كان قد وجد الناس قد أفاضوا من جمع».

الثاني اختياري عرفة خاصة ، والمشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم)

__________________

(1) ص 404 و 405.

(2 و 3) الفروع ج 4 ص 472 والوسائل الباب 21 من الوقوف بالمشعر.

(4) الوسائل الباب 4 و 21 من الوقوف بالمشعر.

الصفحة 407 من 487