مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 16 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 404 من 487

طلوع الشمس فليأت عرفات فإن خشي أن لا يدرك جمعا فليقف بجمع ثم ليفض مع الناس ، فقد تم حجه».

وعن معاوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) (1) قال : «كان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) في سفر ، فإذا شيخ كبير فقال : يا رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) ما تقول في رجل أدرك الإمام بجمع؟ فقال له : ان ظن انه يأتي عرفات فيقف قليلا ثم يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها ، وان ظن انه لا يأتيها حتى يفيض الناس من جمع فلا يأتها ، وقد تم حجه».

واما انه لو فاته الوقوف الاضطراري اكتفى بالوقوف بالمشعر فقد دلت عليه الاخبار المذكورة.

بقي الكلام في ان الأصحاب (رضوان الله عليهم) استدلوا بهذه الروايات على ما قدمنا نقله عنهم من حكم الناسي ، وهي كما ترى لا تعرض فيها لذكر الناسي ولو بالإشارة فضلا عن التصريح ، وانما موردها ضيق الوقت على القادم للحج.

واما ما ذكره في المدارك بعد ان أورد عليهم نحو ما أوردناه حيث قال : ويمكن استفادته من التعليل المستفاد من قوله (عليه‌السلام) في رواية الحلبي : «الله أعذر لعبده» فان النسيان من أقوى الأعذار. بل يمكن الاستدلال بذلك على عذر الجاهل ايضا كما هو ظاهر اختيار الشهيد في الدروس.

فهو محل نظر. وكأنه بناء منه على ما قدمنا نقله عنه في كتاب الصيام

__________________

(1) التهذيب ج 5 ص 290 والوسائل الباب 22 من الوقوف بالمشعر.

الصفحة 404 من 487