في الصحيح أو الحسن عنه ايضا عن أبي عبد الله (عليهالسلام) (1) في حديث قال : «وقال في رجل أدرك الامام وهو بجمع. فقال : ان ظن انه يأتي عرفات فيقف بها قليلا ثم يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها ، وان ظن انه لا يأتيها حتى يفيضوا فلا يأتها وليقم بجمع ، فقد تم حجه».
وما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي (2) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الرجل يأتي بعد ما يفيض الناس من عرفات. فقال : ان كان في مهل حتى يأتي عرفات من ليلته فيقف بها ثم يفيض فيدرك الناس في المشعر قبل ان يفيضوا فلا يتم حجه حتى يأتي عرفات ، وان قدم وقد فاتته عرفات فليقف بالمشعر الحرام ، فان الله تعالى أعذر لعبده ، فقد تم حجه إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس وقبل ان يفيض الناس ، فان لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج ، فليجعلها عمرة مفردة ، وعليه الحج من قابل».
وعن إدريس بن عبد الله (3) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن رجل أدرك الناس بجمع وخشي ان مضى الى عرفات ان يفيض الناس من جمع قبل ان يدركها. فقال : ان ظن ان يدرك الناس بجمع قبل
__________________
(1) الفقيه ج 2 ص 284 والفروع ج 4 ص 476 والوسائل الباب 22 من الوقوف بالمشعر. راجع التعليقة 1 على هذا الحديث في الطبعة الحديثة من الوسائل.
(2 و 3) التهذيب ج 5 ص 289 والوسائل الباب 22 من الوقوف بالمشعر.




