مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 16 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 399 من 487

لما تقدم في رواية محمد بن سماعة (1). وما رواه في الكافي عن سماعة (2) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام) : إذا ضاقت عرفة كيف يصنعون؟ قال : يرتفعون الى الجبل».

ومنها : الوقوف على طهارة ، لما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه‌السلام) (3) قال : «سألته عن الرجل هل يصلح له ان يقف بعرفات على غير وضوء؟ قال : لا يصلح له الا وهو على وضوء».

وانما حملناه على الاستحباب لما تقدم في أحاديث السعي والطواف من ما يدل على جواز أداء المناسك بغير طهارة إلا الطواف.

وينبغي تقييد ذلك ايضا بما إذا لم يكن وقوفه على غسل والا فالغسل مجزئ عنه ، كما هو القول المختار من اجزاء الغسل مطلقا عن الوضوء ، كما تقدم تحقيقه في كتاب الطهارة.

الموضع الرابع المشهور بين الأصحاب ان الدعاء يوم عرفة مستحب ، قال في المنتهى : وهذه الأدعية مستحبة وليست بواجبة إنما الواجب الوقوف ولا نعلم في ذلك خلافا. ثم أورد الخبرين الآتيين.

أقول : وربما أشعر كلام بعضهم بالوجوب ، ونقل في الدروس عن الحلبي انه أوجب الدعاء والاستغفار. وعن ابن زهرة إيجاب الذكر.

وقال في المختلف : قال أبو الصلاح : يلزم افتتاحه بالنية ، وقطع زمانه

__________________

(1) تقدم انها رواية محمد بن سماعة عن سماعة.

(2) الوسائل الباب 11 من إحرام الحج والوقوف بعرفة.

(3) الوسائل الباب 20 من إحرام الحج والوقوف بعرفة.

الصفحة 399 من 487