مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 16 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 374 من 487

من بعضها خلافه ، كقول الصادق (عليه‌السلام) في صحيحة معاوية بن عمار الواردة في صفة حج النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله) (1) : «انه انتهى الى نمرة وهي بطن عرنة بحيال الأراك فضربت قبته وضرب الناس أخبيتهم عندها فلما زالت الشمس خرج رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) ومعه فرسه وقد اغتسل وقطع التلبية حتى وقف بالمسجد ، فوعظ الناس وأمرهم ونهاهم ، ثم صلى الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين ، ثم مضى الى الموقف فوقف به». وفي رواية أخرى لمعاوية بن عمار (2) «ثم تلبي وأنت غاد الى عرفات ، فإذا انتهيت الى عرفات فاضرب خباءك بنمرة ، وهي بطن عرفة دون الموقف ودون عرفة ، فإذا زالت الشمس يوم عرفة فاغتسل وصل الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين ، وانما تعجل العصر وتجمع بينهما لتفرغ نفسك للدعاء ، فإنه يوم دعاء ومسألة. قال : وحد عرفة من بطن عرفة وثوية ونمرة إلى ذات المجاز ، وخلف الجبل موقف». وتشهد له

رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) (3) قال : «لا ينبغي الوقوف تحت الأراك ، فأما النزول تحته حتى تزول الشمس وتنهض الى الموقف فلا بأس. ، والمسألة محل اشكال ، ولا ريب ان ما اعتبره الأصحاب أولى وأحوط. انتهى.

أقول : لا اشكال بحمد الملك المتعال بعد اتفاق الأخبار الواردة في

__________________

(1) الفروع ج 4 ص 247 والتهذيب ج 5 ص 456 والوسائل الباب 2 من أقسام الحج. وفي الفروع «قريش» بدل «فرسه».

(2) الفروع ج 4 ص 461 و 462 والتهذيب ج 5 ص 179 والوسائل الباب 8 و 9 و 10 من إحرام الحج والوقوف بعرفة.

(3) الوسائل الباب 10 من إحرام الحج والوقوف بعرفة.

الصفحة 374 من 487