مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 16 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 371 من 487

واما غيره فالأفضل له ان يفيض من منى بعد الفجر على المشهور ، وقال أبو الصلاح : لا يجوز له ان يفيض منها قبل الفجر مختارا ، وقال ابن البراج في أقسام التروك المفروضة : ولا يخرج أحد من منى الى عرفات الا بعد طلوع الفجر. وظاهرهما تحريم الخروج قبل الفجر اختيارا.

ولعلهما استندا الى ما رواه الشيخ عن عبد الحميد الطائي (1) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام) : إنا مشاة فكيف نصنع؟ فقال : أما أصحاب الرحال فكانوا يصلون الغداة بمنى ، واما أنتم فامضوا حيث تصلون في الطريق».

وقال في المدارك بعد قول المصنف (ره) : «ويكره الخروج قبل الفجر إلا لضرورة» : هذا هو المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) ثم نقل قول أبي الصلاح وقال : وهو ضعيف ، ثم قال : ويمكن المناقشة في الكراهة أيضا ، لعدم الظفر بما يتضمن النهي عن ذلك. نعم لا ريب انه خلاف الأولى.

أقول : ومن روايات المسألة ما رواه الشيخ في الصحيح عن هشام بن سالم وغيره عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) (2) قال : «في التقدم من منى الى عرفات قبل طلوع الشمس لا بأس به.».

وما في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) المتقدمة (3) في المسألة الثانية من قوله (عليه‌السلام): «ثم تصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والفجر».

والمفهوم من الاخبار المذكورة أن السنة في الخروج من منى بعد الفجر

__________________

(1) الفروع ج 4 ص 461 ، والتهذيب ج 5 ص 179 ، والوسائل الباب 7 من إحرام الحج والوقوف بعرفة.

(2) الوسائل الباب 7 من إحرام الحج والوقوف بعرفة والباب 17 من الوقوف بالمشعر.

(3) ص 352.

الصفحة 371 من 487