مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 16 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 364 من 487

فإذا انتهى الى الردم وأشرف على الأبطح رفع صوته بالتلبية. وقال أبو الصلاح : ثم يلبى مستسرا فإذا نهض به بعيره أعلن بالتلبية ، وان كان ماشيا فليجهر بها من عند الحجر الأسود ، فإذا انتهى الى الرقطاء دون الردم وأشرف على الأبطح فليرفع صوته بالتلبية حتى يأتي منى.

أقول : والذي وقفت عليه من الاخبار ما تقدم من صحيحة معاوية ابن عمار ، وظاهرها ان مبدأ التلبية إذا انتهى الى الروحاء دون الردم فإذا انتهى الى الردم وأشرف على الأبطح رفع صوته بها.

وما تقدم من رواية أبي بصير ، وفيها : انه يلبي من المسجد الحرام.

وما تقدم من رواية عمر بن يزيد ، وفيها : التفصيل بأنه ان كان ماشيا فمن المقام وهو المكان الذي صلى فيه صلاة الإحرام ، وان كان راكبا فإذا نهض به بعيره.

وما رواه في الكافي والتهذيب عن زرارة (1) قال : «قلت لأبي جعفر (عليه‌السلام) : متى ألبي بالحج؟ قال : إذا خرجت إلى منى. ثم قال : إذا جعلت شعب الدب على يمينك والعقبة على يسارك فلب بالحج». وما رواه الصدوق في الصحيح عن حفص بن البختري ومعاوية بن عمار وعبد الرحمن بن الحجاج والحلبي جميعا عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (2) انه قال : «وان أهللت من المسجد الحرام للحج ، فإن شئت لبيت خلف

__________________

(1) الفروع ج 4 ص 455 والتهذيب ج 5 ص 167 والوسائل الباب 46 من الإحرام. وفي الخطية والمطبوعة «قلت لأبي عبد الله (ع)».

(2) الوسائل الباب 46 من الإحرام.

الصفحة 364 من 487