مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 16 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 360 من 487

في صدر البحث من رواية أبي بصير وقوله (عليه‌السلام) فيها : «ثم ائت المسجد الحرام فصل فيه ست ركعات. الى آخره».

وما رواه في الكافي عن يونس بن يعقوب في الموثق (1) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) من اي المسجد أحرم يوم التروية؟ فقال : من اي المسجد شئت».

واما تعيين الأفضل منه فقال الشيخ (قدس‌سره) : أفضل المواضع التي يحرم منها المسجد ، وفي المسجد عند المقام. وهو قول ابن إدريس ، والظاهر من كلام ابن بابويه والمفيد والعلامة في المختلف ، وبه صرح في الدروس ايضا فقال : والأقرب ان فعله في المقام أفضل من الحجر تحت الميزاب. وقال في المنتهى : يحرم من مكة ، والأفضل ان يكون من تحت الميزاب ويجوز ان يحرم من اي موضع شاء من مكة ، ولا نعلم فيه خلافا. انتهى. وظاهر كلام ابي الصلاح يشعر بأن أفضله تحت الميزاب أو عند المقام

واستند الأولون الى ما تقدم من رواية عمر بن يزيد المتقدمة (2) في صدر البحث من قوله (عليه‌السلام): «ثم صل ركعتين خلف المقام ، ثم أهل بالحج». ويدل عليه ايضا ما تقدم نقله عن كتاب الفقه الرضوي. وبه قال الشيخ علي بن بابويه كما تقدم نقل عبارته.

ويدل على قول ابي الصلاح صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة (3) ثمة أيضا وقوله (عليه‌السلام): «ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم أو في الحجر

__________________

(1) الفروع ج 4 ص 455 والتهذيب ج 5 ص 166 و 167 والوسائل الباب 21 من المواقيت.

(2) ص 348.

(3) ص 347.

الصفحة 360 من 487