مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 16 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 357 من 487

الطائف. إلى أن قال : فقال : أما علمت أن أصحاب رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) إنما أحرموا من المسجد. فقلت : إن أولئك كانوا متمتعين في أعناقهم الدماء وان هؤلاء قطنوا بمكة فصاروا كأنهم من أهل مكة وأهل مكة لا متعة لهم ، فأحببت أن يخرجوا من مكة الى بعض المواقيت وان يستغبوا به أياما. الحديث».

وعن صفوان عن أبي الفضل (1) قال : «كنت مجاورا بمكة ، فسألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) : من أين أحرم بالحج؟ فقال : من حيث أحرم رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) من الجعرانة. فقلت : متى أخرج؟ قال : ان كنت صرورة فإذا مضى من ذي الحجة يوم ، وان كنت قد حججت قبل ذلك فإذا مضى من الشهر خمس».

وروى الشيخ المفيد في المقنعة مرسلا (2) قال : قال (عليه‌السلام): «ينبغي للمجاور بمكة إذا كان صرورة وأراد الحج أن يخرج إلى خارج الحرم فيحرم من أول يوم من العشر ، وإن كان مجاورا وليس بصرورة فإنه يخرج أيضا من الحرم ويحرم في خمس تمضي من العشر».

وفي الصحيح إلى إبراهيم بن ميمون (3) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام) ان أصحابنا مجاورون بمكة وهم يسألوني لو قدمت عليهم كيف يصنعون؟ قال : قل لهم : إذا كان هلال ذي الحجة فليخرجوا إلى التنعيم فليحرموا

__________________

(1) الفروع ج 4 ص 302 والوسائل الباب 9 من أقسام الحج. وفي الخطية : «وفي الصحيح عن صفوان.».

(2) ص 71 و 72 والوسائل الباب 19 من المواقيت.

(3) التهذيب ج 5 ص 446 والوسائل الباب 9 من أقسام الحج.

الصفحة 357 من 487