مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 16 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 348 من 487

النحر ، وليس في الخبر انا قد فعلنا ذلك ونحن متمتعون غير مفردين. وفي الاستبصار حمله على الاخبار عن الجواز وان كان التنظيف أفضل. قال في الوافي : وهو الأظهر ، لأن المتبادر من قوله «عند الحج» الإحرام به فينبغي حمله على ما إذا كان قريب العهد بالاطلاء والنتف وكان أقل من خمسة عشر يوما الذي هو النصاب في ذلك. وهو جيد.

فائدة

روى الصدوق (قدس‌سره) في كتاب علل الشرائع والأحكام (1) في الحسن عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) قال : «سألته لم سمي يوم التروية يوم التروية؟ قال : لأنه لم يكن بعرفات ماء وكانوا يستقون من مكة من الماء لريهم ، وكان بعضهم يقول لبعض ترويتم ترويتم : فسمي يوم التروية لذلك».

ورواه في المحاسن (2) بالسند المذكور عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) هكذا : قال : «لأنه لم يكن بعرفات ماء وكان يستقون من مكة الماء لريهم ، وكان يقول بعضهم لبعض : ترويتم من الماء. فسميت التروية».

وروى في المحاسن (3) أيضا في الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) قال : «سميت التروية لأن جبرئيل أتى

__________________

(1) ص 435 الطبعة الحديثة.

(2) ج 2 ص 336.

(3) ج 2 ص 336 وفي الوسائل الباب 19 من إحرام الحج والوقوف بعرفة.

الصفحة 348 من 487