مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 16 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 330 من 487

أهل بالعمرة في رجب وأحل في غيره كانت عمرته لرجب وإذا أهل في غير رجب وطاف في رجب فعمرته لرجب».

وروى الصدوق في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) (1) قال : «إذا أحرمت وعليك من رجب يوم وليلة فعمرتك رجبية».

المسألة السابعة قد قدمنا ان هذه العمرة واجبة مفروضة على الخلق كوجوب الحج. ويجب ان يعلم ان من تمتع بالعمرة إلى الحج سقط عنه فرض وجوبها.

ويدل على ذلك ما رواه ثقة الإسلام في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) (2) قال : «إذا استمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة».

وعن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) (3) في حديث «قلت : فمن تمتع بالعمرة إلى الحج أيجزئ ذلك عنه؟ قال : نعم».

وعن احمد بن محمد بن أبي نصر (4) قال : «سألت أبا الحسن (عليه‌السلام) عن العمرة أواجبة هي؟ قال : نعم. قلت : فمن تمتع يجزى عنه؟ قال : نعم».

وروى الشيخ في الموثق عن يعقوب بن شعيب (5) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام) : قول الله عزوجل : (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ

__________________

(1) الوسائل الباب 3 من العمرة.

(2 و 4 و 5) الوسائل الباب 5 من العمرة.

(3) الوسائل الباب 1 و 5 من العمرة.

الصفحة 330 من 487