مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 16 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 328 من 487

وفي صحيحة معاوية بن عمار الطويلة المتقدمة في المطلب الأول من المقدمة الرابعة (1) المتضمنة لسياق حجه (صلى‌الله‌عليه‌وآله) قال «انه لما قالت له عائشة : يا رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) أترجع نساؤك بحجة وعمرة معا وارجع بحجة؟ أنه أقام بالأبطح وبعث بها عبد الرحمن بن أبي بكر الى التنعيم وأهلت بعمرة. الحديث».

وفي صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) (2) لما قال له سفيان : ما يحملك على ان تأمر أصحابك يأتون الجعرانة فيحرمون منها؟ فقلت له : هو وقت من مواقيت رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) فقال : واي وقت من مواقيت رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) هو؟ فقلت له : أحرم منها حين قسم غنائم حنين ومرجعه من الطائف. الحديث.

وفي صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) (3) قال : «من أراد ان يخرج من مكة ليعتمر اعتمر من الجعرانة أو الحديبية أو ما أشبهها».

واما ما يدل على الإحرام من المواقيت الستة المشهورة لمن كان خارجا فهو ما تقدم من انه لا يجوز لأحد قاصد إلى مكة ان يجاوز هذه المواقيت الا محرما. وقد تقدمت الأخبار بذلك في المقصد الثالث من الباب الثاني في الإحرام (4).

__________________

(1) ج 14 ص 315 الى 319.

(2) الفروع ج 4 ص 300 والوسائل الباب 9 من أقسام الحج.

(3) الوسائل الباب 22 من المواقيت.

(4) ج 15 ص 123.

الصفحة 328 من 487