مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 16 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 320 من 487

لكل عشرة أيام عمرة».

وما رواه عبد الله بن جعفر الحميري في قرب الاسناد (1) عن احمد بن محمد بن عيسى عن احمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا (عليه‌السلام) انه قال : «لكل شهر عمرة».

أقول : لا يخفى ان أكثر هذه الروايات يدل على القول الثالث. وقد تقدم أيضا جملة من الاخبار في الموضع السادس عشر من الفصل الثاني في كفارة الجماع من الباب الثاني (2) صريحة الدلالة في ذلك. نعم يبقى الكلام في ما دل على العشرة وهو رواية علي بن أبي حمزة ، واحتمل المحدث الكاشاني في الوافي حملها على المتكرر دخوله من خارج ، كما تشعر به رواية صاحب الكافي لهذه الرواية كما قدمناه. وهو غير بعيد. وعلى كل تقدير فالعمل على هذه الروايات الكثيرة أظهر.

واما ما دل على مذهب ابن ابي عقيل من صحاح الحلبي وحريز وزرارة فقد حملها الشيخ ومن تبعه من الأصحاب على عمرة التمتع. وهو في مقام الجمع غير بعيد. واحتمل المحدث المتقدم ذكره حملها على التقية (3) مستندا الى الأخبار الدالة على الشهر ، وانه مذهب علي (عليه‌السلام) وما رواه الصدوق عن ابن بكير عن زرارة (4) قال : «سمعت أبا جعفر (عليه‌السلام) يقول : من طاف بالبيت وبالصفا والمروة أحل أحب أو

__________________

(1) الوسائل الباب 6 من العمرة.

(2) ج 15 ص 388 و 389 في الموضع الثالث عشر.

(3) سيأتي في التعليقة 1 ص 322 ما يوضح ذلك.

(4) الفقيه ج 2 ص 203 والوسائل الباب 5 من أقسام الحج.

الصفحة 320 من 487